القرار الإداري بالمنع من السفر
الكلمات المفتاحية:
المنع، السفر، القرار الإداريالملخص
يعتبر حق التنقل والسفر من مكان إلى آخر من الحقوق اللصيقة بالإنسان، حيث لا يستطيع الإنسان العيش دون التمتع بهذا الحق نظراً لطبيعة الإنسان النفسية والجسدية، فهو دعامة أساسية من الدعامات التي ترتكز عليها حقوق وحريات الإنسان بشكل عام، ويتميز هذا الحق بأنه حق نسبي وليس مطلق يخضع لضوابط وقيود تنظم ممارسته، وتتولى الدساتير والتشريعات تنظيم حق التنقل والسفر, فتناول البحث مفهوم القرار الإداري بالمنع من السفر فهو قيد يرد على حرية الشخص في التنقل، ثم بيان شروط هذا القرار وطبيعته القانونية، ثم معيار التفرقة بين العمل القضائي والقرار الإداري وبيان الجهات المختصة بإصدار قرار المنع من السفر والطعن فيه، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين الأول: ماهية القرار الإداري الصادر بالمنع من السفر وطبيعته القانونية، والثاني: الجهة المختصة بإصدار قرار المنع من السفر والطعن فيه. خلاصة ما توصلت إليه في البحث الذي اعتمدت فيه على المنهج التحليلي المقارن مجموعة من النتائج وتوصيات أهمها أن المنع من السفر: هو إجراء تحفظي مؤقت بتحقق الغاية منه يصدر من جهة قضائية مختصة يهدف إلى منع أي شخص من مغادرة البلاد، ويكفي لاتخاذه أن تقوم الأدلة على وجود أسباب جدية مقنعة تدعو إليه وتبرر وجوده، وطبيعة المنع من السفر في التشريع الفلسطيني أنه قرار إداري مستمر بينما في قانون الكويتي تختلف طبقاً للمسألة التي تتناولها ففي المسائل الجزائية والمدنية يكون المنع إجراء تحفظي وقائي تمهيداً لمحاكمة الشخص المتهم، بينما في الإفلاس لا يكون المنع عقوبة إلا إذا أشهر إفلاسه
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under CC BY-NC 4.0